هل زواج المسيار صحيح؟
نعم صحيح بعلم ولي الأمر ولكن الزوجة تخلت عن حقها في السكنة وحقها في النفقة فقط وبعلم ولى أمرها وشهود وكل شيء. لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي أمرها.
الزواج:
الزواج يأتي دائماً بلفظ النكاح وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فالإنسان كائن اجتماعي بطبعة لا يستطيع أن يعيش بمفردة دون زوجة، قال تعالى ومن آياته (أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ)
ما هو المقصد الحقيقي للزواج؟
هدفه السكن والمودة والرحمة
الزواج يطلق على الاقتران والازدواج اي ان زوج الشيء بالشيء ومعناه قد اقترن به أو جعله قريناً له.
قال القاضي أبو يعلى الأنسب بأصلنا هو حقيقة في العقد والوطء ومنه جاء لفظ تناكحت الأشجار بمعنى فيه ازدواج و اقتران( قال تعالى حتى تنكح زوجاً غيره فبمعنى الوضع ، والنكاح ومعناه اللغوي الاقتران والازدواج.
وتعريف الحنابلة للزواج : أنة عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج ، والمعقود علية بمنفعة الاستمتاع .
الزواج في التعريف الفقهي: عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته السكن والإحصاء و قوة الأمة في هذا التعدد وفي هذا التكاثر.
العلاقة بين بالرجل المرأة قبل الإسلام كانت علاقة نفعية ، بمعنى كان الغرض من المرأة والاستمتاع بها، فاتخذ جارية وكانت تعامل معاملة الحيوان يقضي منها وطره منها ويتركها.
حينما جاء الإسلام نظم هذه العلاقة حتى نظم طريقة إتيان الرجل بامرأته، لا يقع أحدكم على أمراته كالبعير لا بد من المداعبة والملاطفة وإنشاء جو روحاني ونفسى حتى لا تشعر المرأة أو الرجل أن هذه ما يشبه الغاية الحيوانية.
نكاح المقت:
هو أن يخلف الرجل امرأة أبيه إذا طلقها الأخير أو مات عنها، وكان ممقوتًا عند العرب وسموه «نكاح المقت» وعلى من يُولد من هذا الزواج «المقيت».
قال تعالي ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)
نكاح المُخادِنَة :
وهو أن تتخذ المرأة خليلها يعاشرها معاشرة الزواج ، وجاء الإسلام وحرم ذلك قال تعالى (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ).
نكاح الاستبضاع: هو معاشرة المرأة برجل بعينه ولا ينجب ، فتبادل نفسها لشخص ينجب حتى تنجب منه ولد أو ابن ، عن عائشةُ( كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ
نكاح المتعة:
وهو عبارة عن اتفاق بين رجل وامرأة ليستمتع الرجل بها لمدة معينة ومحددة لقاء اجر متفق عليه. وتنتهي العلاقة بينهم حتى ما انتهت المدة المتفق عليها وقد نهى عنها الرسول
فقال صلى الله عليه وسلم (يا أيُّها النَّاسُ، إنِّي قدْ كُنْتُ أذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللَّهَ قدْ حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامَةِ، فمَن كانَ عِنْدَهُ منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، ولا تَأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيئًا).
نكاح الخطبة:
أن التقدم الشخصي لأهل للمرأة الذي يريد التزوج منها لخطبها منهم فأما يقبلون به أو يردون فإذا قبل وبه وجب عليه أن يدفع له مهراً لموافقتهم عليه، فهذا النوع من الزواج من قبل الاسلام ولكن مع التعديل استخدام غير الاسلام مقدم حقا لولى المرأة كما هو الحال في الجاهلية وإنما أصبح حقا خالصا للمرأة.
الترغيب في الزواج:
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)
ولذلك ما ورد في الصحيحين عن الثلاثة جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يَسْأَلُونَ عن عِبَادَةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، قالَ أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ ولَا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهِم، فَقالَ: أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَذَا؟! أَمَا واللَّهِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقَاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي.
تعريف الزواج:
الزواج هو ميثاق تراضٍ وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرّة برعاية الزوجين.
كيف اختار الزوجة؟
تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جابر فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك وأن تكون أسرة معروفة. لابد من توافق في العادات والتقاليد حتى لا يحدث تنافر.
أحكام الخطبة:
المقصود بخطبة طلب الرجل التزوج والاقتران بالمرأة معينة بالتقدم الى وليها وخطبتها، مع الاخذ بالاعتبار أن يكون درس أحوالها وصفاتها واخلاقها وتكون متدينة وعلى خلق.
وما هي الموانع الشرعية؟
- الأخت من الرضاعة.
- وجود نسب يمنع الزواج.
أمرأه معتدة: هي الذي فارقها زوجها، سواء كانت عده طلاق أو عدة وفاه، وشرع وحكم عليها الانتظار حتى تقضي أيام عدتها.
هل يجوز التقدم لأمرأه لاتزال في العدة لخطبتها؟
أم كونها في العدة ذلك حرام
جمهور الفقهاء ملكية وشافعية وحنابلة يوجد ثلاث أنواع من العدة:
- الطلاق الرجعي: وذلك أن يطلق الرجل طلقة واحدة او طلقتين فيجوز أن يرجع فيهم وتكون المرأة المطلقة في هذه الحالة بحكم الزوجة فترة العدة كلها ويمكن للزوج أن يواقعها في أي وقت وبالتالي من هذا النوع من معتدات تسمى عدة طلاق رجعى يجوز لها النفقة و السكنة وكل شيء وهذه المعتدة طلاق رجعى يحرم التصريح او التعريض لخطبتها .
- الطلاق البائن : هي الطلقة الثالثة التي لا رجع فيها وان كان لها حق كالنفقة السكنة الا ان العلاقة بينهم قد انتهت ولا رجع فيها لأى سبب من الأسباب لذلك أجاز جمهور الفقهاء ماعدا الحنفية التعريض لها بالخطبة والتعريض هو التلميح اما الحنفيه قالو ان البائن لا يجوز التعريض لخطبتها ولا حتى التصريح.
- المتوفى عنها زوجها: أقر الفقهاء بإجماع الأراء بجواز التعريض بالخطبة للمتوفي عنها زوجها فعدتها بعد وفاه زوجها هي أربعه أشهر وعشر أيام وعدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر.
- والمقصود من عده المرأة المطلقة تأكد بعدم حملها أما عدة المتوفي عنها زوجها ترجع لحميمية العلاقة بينهما وتأثر الزوجة بعد وفاه زوجها فتحتاج المرأة المتوفى عنها زوجها مدة أطول حتى تتخلص من الجلد النفسي ، وتتهيأ لزواج جديد.
- أيضاً رحم المرآة المتوفي عنها زوجها يحتفظ بماء الرجل مدة أطول من المرأة المطلقة وكأنه في حالة حداد وكذلك فيها تحتاج لفترة أطول للتخلص من ماء الرجل وهذا ما أثبت طبياً.
الفرق بين التعريض والتصريح:
- التصريح : يذكر صراحة ر غبته في الزواج من فلانه.
- التعريض : أن يذكر الخاطب لفظاً أو كلاماً، يقصد منه خطبه كقوله ( إنى في مثلك لراغب ).
حكم الخطبة على الخطبة :
قال رسول الله r «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك»
لأن ذلك فيه إفساد بين الناس فلا بد أن يتأكد الخاطب أنه يتقدم لأمرآه لم يتقدم أحد لخطبتها فإذا تقدم شخص لخطاب امرأة فهي تعتبر مخطوبة له أن توافق أو ترفض فإن وافقت أتمت الخطبه وأن رفضت يجوز لأحد آخر أن يتقدم وأن سكتت ولم يصدر عنها صريح الرفض فقد أجاز الشافعية التقدم لخطبتها وتعتبر رافضة لهذه الخطبة لأن السكوت يعتبر رفضاً.
النظر للمخطوبة وما يباح النظر اليه:
رأى جمهور الفقهاء أن المرأة لها الحق في النظر إلى من يريد الزواج فهذا الحق ثابت لها فهذا العقد يعتبر قيد لا تستطيع التخلص منه ، أما بالنسبة للرجل فيمكنه التخلص من هذا العقد والتخلص من العلاقة الزوجية فالمرأة في احتياج للنظر إلى الرجل أكثر من احتياج الرجل للنظر إليها.
والدلالة على ذلك قال رسول الله r (فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا.)
والنظر لا يعنى بالضرورة نظرة واحدة أنما ما يتحقق منه المعرفة الكاملة كل واحدٍ منها للآخر، وقد تحدث الفقهاء للرؤية الخاطب لمخطوبته ووضعوا لها ضوابط:
- لا بد أن يكون واثق الشرع.
- لا بد أن تكون مع محرم لها كأبيها أو أخيها.
- ولا يخلوا الخاطب بالمخطوبة لأنها لا تزال أجنبية عنه.
ما هي الأشياء المباح بها للخاطب والمخطوبة؟
يجوز للخاطب أن ينظر لوجه المرأة وكفيها استناداً لقول الله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، والمقصود الوجه وباطن الكف ولكن هنتاك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة فقد رأى الحنفية أن يجوز للخاطب أن ينظر الى قدمي مخطوبته ، أما الحنابلة رأوا أن ينظر إلى ما يدعوا الى نكاحها ( أي جسمها ).
فمثلا خطبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن لأم كلثوم بنت على بن أبى طالب بنت السيدة فاطمة رضي الله عنهم جميعاً والغرض منها مصاهرة الصحابة لآل البيت ، ومن أمثلة مصاهرة الصحابة لآل البيت حينما توفى أبو بكر الصديق تزوج الأمام على زوجتة.
تعليقات
إرسال تعليق